يجوز لمالك الأرض أن يقيم عليها جميع أنواع المغروسات والبناءات التي يرتئيها مع التقيد بالقوانين والأنظمة . - 56 - كما يمكنه أن يحدث تحتها كل بناء وله أن يقوم بكل تنقيب يرتئيه ، وأن يستخرج جميع المواد التي يمكن أن يحصل عليها ما عدا الاستثناءات الناتجة عن القوانين والضوابط الجاري بها العمل
المادة 234
مدونة الحقوق العينية
