المادة 235

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

كل البناءات والأغراس والمنشآت الموجودة فوق الأرض أو داخلها تعد محدثة من طرف مالكها وعلى نفقته وتعتبر ملكا له ما لم تقم بينة على خلاف ذلك