إن مالك العقار الذي أقام بها بناءات وأغراسا ومنشآت بمواد ليست له ، يجب عليه أداء القيمة التي كانت لتلك المواد وقت استعمالها وذلك بغض النظر عما يمكن أن يطالب به من تعويضات وليس لصاحب المواد الحق في أخذها بعدما دخل عليها تغيير
المادة 236
مدونة الحقوق العينية
