يمكن أن تنتقل الحيازة من الحائز إلى الغير شرط أن يتفقا على ذلك مع السيطرة الفعلية على الملك محل الحيازة . وتنتقل الحيازة أيضا بسبب الإرث أو الوصية بصفاتها إلى الخلف العام
المادة 247
مدونة الحقوق العينية
مدونة الحقوق العينية
يمكن أن تنتقل الحيازة من الحائز إلى الغير شرط أن يتفقا على ذلك مع السيطرة الفعلية على الملك محل الحيازة . وتنتقل الحيازة أيضا بسبب الإرث أو الوصية بصفاتها إلى الخلف العام