المادة 248

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

تبقى الحيازة محتفظة بالصفات التي بدأت بها من وقت اكتسابها ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك