المادة 249

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

تنقضي الحيازة إذا تخلى الحائز عن السيطرة الفعلية على الملك أو فقدها ، ومع ذلك فلا تنقضي حيازته إذا منعه من مباشرتها مانع وقتي كالقوة القاهرة أو الحادث الفجائي . الفرع الثاني : مدة الحيازة