تنقطع مدة الحيازة في الأحوال الآتية : .1 إذا فقد الحائز حيازته أو تخلى عنها؛ .2 إذا رفعت الدعوى ضد الحائز ، وفي هذه الحالة لا يكون للانقطاع أثر إذا رفضت المحكمة دعوى المدعي موضوعا أو وقع التنازل عنها؛ .3 إذا أقر الحائز بصحة دعوى المحوز عليه
المادة 257
مدونة الحقوق العينية
