المادة 258

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

إذا انقطعت مدة الحيازة بسبب من الأسباب المذكورة في المادة السابقة ، فتبتدئ مدة الحيازة الجديدة من تاريخ زوال سبب الانقطاع