لا يجوز تعديل مدة الحيازة بالزيادة أو بالنقصان ، وكل اتفاق على ذلك يقع باطلا . الفرع الثالث : آثار الحيازة
المادة 259
مدونة الحقوق العينية
مدونة الحقوق العينية
لا يجوز تعديل مدة الحيازة بالزيادة أو بالنقصان ، وكل اتفاق على ذلك يقع باطلا . الفرع الثالث : آثار الحيازة