المادة 262

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

يطبق الفصل 101 وما يليه من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود على تملك الغلة والمسؤولية عن هلاك الشيء المحاز . الفرع الرابع : إثبات الحيازة وحمايتها