المادة 263

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

من أثبت أنه يحوز ملكا حيازة مستوفية لشروطها وأدرج مطلبا لتحفيظه يعتبر حائزا حيازة قانونية إلى أن يثبت العكس . الفصل الرابع : الميراث والوصية