من أثبت أنه يحوز ملكا حيازة مستوفية لشروطها وأدرج مطلبا لتحفيظه يعتبر حائزا حيازة قانونية إلى أن يثبت العكس . الفصل الرابع : الميراث والوصية
المادة 263
مدونة الحقوق العينية
مدونة الحقوق العينية
من أثبت أنه يحوز ملكا حيازة مستوفية لشروطها وأدرج مطلبا لتحفيظه يعتبر حائزا حيازة قانونية إلى أن يثبت العكس . الفصل الرابع : الميراث والوصية