المادة 267

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

إذا بلغ الشجر حد الإطعام اكتسب الغارس حقه العيني وتصير الأرض والشجر ملكا شائعا بين مالك الأرض والغارس بحسب الحصة التي وقع الاتفاق عليها في عقد المغارسة