المادة 268

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

يجب أن يبرم عقد المغارسة في محرر رسمي ، ويشترط لصحته أن يعين نوع الشجر المراد غرسه ويبين حصة الغارس في الأرض وفي الشجر