المادة 281

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

لا يلتزم الواهب بضمان استحقاق الملك الموهوب من يد الموهوب له ، كما لا يلتزم بضمان العيوب الخفية . لا يكون الواهب مسؤولا إلا عن فعله العمد أو خطئه الجسيم