نفقات عقد الهبة ومصروفات تسليم الملك الموهوب ونقل ملكيته تكون على الموهوب له ، ما لم يتفق على غير ذلك
المادة 282
مدونة الحقوق العينية
مدونة الحقوق العينية
نفقات عقد الهبة ومصروفات تسليم الملك الموهوب ونقل ملكيته تكون على الموهوب له ، ما لم يتفق على غير ذلك