المادة 282

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

نفقات عقد الهبة ومصروفات تسليم الملك الموهوب ونقل ملكيته تكون على الموهوب له ، ما لم يتفق على غير ذلك