يراد بالاعتصار رجوع الواهب في هبته ، ويجوز في الحالتين التاليتين : أولا : فيما وهبه الأب أو الأم لولدهما قاصرا كان أو راشدا؛ ثانيا : إذا أصبح الواهب عاجزا عن الإنفاق على نفسه أو على من تلزمه نفقته
المادة 283
مدونة الحقوق العينية
مدونة الحقوق العينية
يراد بالاعتصار رجوع الواهب في هبته ، ويجوز في الحالتين التاليتين : أولا : فيما وهبه الأب أو الأم لولدهما قاصرا كان أو راشدا؛ ثانيا : إذا أصبح الواهب عاجزا عن الإنفاق على نفسه أو على من تلزمه نفقته