المادة 283

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

يراد بالاعتصار رجوع الواهب في هبته ، ويجوز في الحالتين التاليتين : أولا : فيما وهبه الأب أو الأم لولدهما قاصرا كان أو راشدا؛ ثانيا : إذا أصبح الواهب عاجزا عن الإنفاق على نفسه أو على من تلزمه نفقته

المادة 283 من مدونة الحقوق العينية: النص الكامل · Ma Loi