المادة 284

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

لا يجوز للواهب أن يعتصر ما وهب إلا إذا أشهد بالاعتصار وتم التنصيص عليه في عقد الهبة وقبل ذلك الموهوب له