تسري على الصدقة أحكام الهبة مع مراعاة ما يلي : لا يجوز الاعتصار في الصدقة مطلقا؛ لا يجوز ارتجاع الملك المتصدق به إلا بالإرث . الفصل الرابع : الشفعة الفرع الأول : شروط الأخذ بالشفعة
المادة 291
مدونة الحقوق العينية
مدونة الحقوق العينية
تسري على الصدقة أحكام الهبة مع مراعاة ما يلي : لا يجوز الاعتصار في الصدقة مطلقا؛ لا يجوز ارتجاع الملك المتصدق به إلا بالإرث . الفصل الرابع : الشفعة الفرع الأول : شروط الأخذ بالشفعة