المادة 292

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

الشفعة أخذ شريك في ملك مشاع أو حق عيني مشاع حصة شريكه المبيعة بثمنها بعد أداء الثمن ومصروفات العقد اللازمة والمصروفات الضرورية النافعة عند الاقتضاء