المادة 294

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

يجوز ضم حق الهواء والتعلية إلى ملكية السفل وحق السطحية أو الزينة إلى ملكية الرقبة عن طريق الشفعة فيما بيع منها لأجنبي