المادة 295

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

يتعين على طالب الشفعة إثبات بيع الحصة المطلوب شفعتها . فإذا كان العقار محفظا يتعين عليه إثبات تقييد البيع بالرسم العقاري