إذا باع شريك حصته لأجنبي في ملك مشاع ، فيجب على الشريك أن يأخذ الحصة المبيعة بكاملها أو أن يتركها . إذا تعدد الشفعاء كان لكل واحد منهم الأخذ بالشفعة بقدر حصته في الملك المشاع يوم المطالبة بها ، فإذا تركها البعض ، وجب على من رغب في الشفعة من الشركاء أخذ الحصة المبيعة بكاملها . إذا كان المشتري أحد الشركاء فلكل شريك في الملك أن يأخذ من يده بقدر حصته في الملك ، ويترك للمشتري نصيبه بقدر حصته ما لم يعرب عن رغبته في التخلي عنها
المادة 296
مدونة الحقوق العينية
