المادة 297

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

إذا اختلفت مراتب الشفعاء كان ترتيبهم في الأخذ بالشفعة على الشكل التالي : - 70 - يقدم من يشارك البائع في السهم الواحد في الميراث على من عداه ، فإن لم يأخذ انتقل الحق إلى باقي الورثة ثم الموصى لهم ، ثم الأجانب . ويدخل كل واحد من هؤلاء مع من يليه في شفعته دون العكس ، ويتنزل المشتري منزلة البائع ، والوارث منزلة موروثه في الأخذ بالشفعة