المادة 298

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

تكون الشفعة في العقارات سواء كانت قابلة للقسمة أم غير قابلة لها ، وتكون في الحقوق العينية القابلة للتداول