المادة 301

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

إذا بيعت أجزاء الحصة بعقود مختلفة فإن الشفيع يخير بين أن يأخذها بكاملها وبين أن يأخذ بأي عقد شاء ويدخل معه في شفعته من قبله من المشترين