المادة 302

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

إذا بيعت الحصة المشاعة في المزاد العلني وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون فلا يجوز أخذها بالشفعة