المادة 303

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

لا شفعة فيما فوت تبرعا ما لم يكن التبرع صوريا أو تحايلا . كما لا شفعة في الحصة الشائعة التي تقدم في صداق أو خلع