المادة 309

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

لا يلتزم المشفوع منه برد ثمار الحصة المشفوعة للشفيع إلا من تاريخ المطالبة بالشفعة . -11 أنظر هامش المادة 214 أعلاه . - 73 - المادة 12 310 تبطل جميع التصرفات التي أجراها المشفوع من يده على الحصة المشفوعة إذا تعلقت بعقار غير محفظ . الفرع الثالث : سقوط الشفعة