المادة 310

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

أعلاه ، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.24.40 صادر في 2 صف ر 7( 1446 أغسطس )2024 بتنفيذ القانون رقم 42.24 القاضي بتغيير وتتميم المادتين 310 و 317 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية ، ج . ر عدد ،7328 ص .5363 - 74 - تتم القسمة إما بالتراضي وإما بحكم قضائي مع مراعاة القوانين والضوابط الجاري بها العمل