يسقط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة : إذا تنازل عنها صراحة بشرط أن يحصل هذا التنازل بعد ثبوت حقه فيها؛ إذا اشترى الحصة التي باعها شريكه من مشتريها أو قاسمه فيها؛ إذا باع حصته التي يشفع بها ، ولو كان لا يعلم أن شريكه قد باع حصته قبله
المادة 311
مدونة الحقوق العينية
