المادة 311

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

يسقط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة : إذا تنازل عنها صراحة بشرط أن يحصل هذا التنازل بعد ثبوت حقه فيها؛ إذا اشترى الحصة التي باعها شريكه من مشتريها أو قاسمه فيها؛ إذا باع حصته التي يشفع بها ، ولو كان لا يعلم أن شريكه قد باع حصته قبله