المادة 312

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

لا يسقط الحق في الأخذ بالشفعة بموت الشفيع وإنما ينتقل هذا الحق إلى ورثته بنفس الشروط بما في ذلك ما بقي من أجل للأخذ بالشفعة . القسم الثاني : القسمة