المادة 313

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

القسمة إما بتية أو قسمة مهايأة : القسمة البتية أداة لفرز نصيب كل شريك في الملك وينقضي بها الشياع . قسمة المهايأة تقتصر على المنافع وهي إما زمانية وإما مكانية . 12 تم تغيير وتتميم