القسمة إما بتية أو قسمة مهايأة : القسمة البتية أداة لفرز نصيب كل شريك في الملك وينقضي بها الشياع . قسمة المهايأة تقتصر على المنافع وهي إما زمانية وإما مكانية . 12 تم تغيير وتتميم
المادة 313
مدونة الحقوق العينية
مدونة الحقوق العينية
القسمة إما بتية أو قسمة مهايأة : القسمة البتية أداة لفرز نصيب كل شريك في الملك وينقضي بها الشياع . قسمة المهايأة تقتصر على المنافع وهي إما زمانية وإما مكانية . 12 تم تغيير وتتميم