المادة 316

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

أعلاه ، بمقتضى مادة فريدة من القانون رقم 13.18 القاضي بتعديل المادة 316 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178 بتاريخ 25 من ذي الحجة 22( 1432 نوفمبر ،)2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.18 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1439 ( 22 فبراير )2018 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 12( 1439 مارس ،)2018 ص . 1448 - 75 - المادة 14 317 تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة ، وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة ، وعن طريق التقويم والتعديل ، ثم توزع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة ، وتصدر حكمها بناء على تصميم ينجزه خبير في المسح الطوبغرافي يعين موقع وحدود ومساحة كل نصيب مفرز . يتعين على الخبير الطبوغرافي الذي يخلص إلى قابلية العقار المشار للقسمة العينية أن ينجز ملفا تقنيا لمشاريع القسمة يرفق بتقرير الخبرة