أعلاه ، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.24.40 صادر في 2 صف ر 7( 1446 أغسطس )2024 بتنفيذ القانون رقم ،42.24 سالف الذكر
المادة 317
مدونة الحقوق العينية
مدونة الحقوق العينية
أعلاه ، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.24.40 صادر في 2 صف ر 7( 1446 أغسطس )2024 بتنفيذ القانون رقم ،42.24 سالف الذكر