إذا كان العقار المشاع غير قابل للقسمة العينية ، أو كان من شأن قسمته مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل أو إحداث نقص كبير في قيمته ، فإن المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني
المادة 318
مدونة الحقوق العينية
مدونة الحقوق العينية
إذا كان العقار المشاع غير قابل للقسمة العينية ، أو كان من شأن قسمته مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل أو إحداث نقص كبير في قيمته ، فإن المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني