المادة 319

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

يتم البيع بالمزاد العلني بعد استنفاذ الحكم القاضي بالقسمة طرق الطعن العادية والنقض عند الاقتضاء ، وتطبق على المحضر المتعلق به مقتضيات المادة 221 من هذا القانون