المادة 325

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

إذا كان العقار غير محفظ واستحقت حصة المتقاسم كلها أو بعضها بما زاد على الثلث كان له أن يطلب فسخ القسمة وإجراء قسمة جديدة فيما بقي من العقار الشائع كله إذا كان ذلك ممكنا ولم يلحق أي ضرر بالغير ، فإذا تعذر إجراء قسمة جديدة كان لمستحق الضمان الرجوع على المتقاسمين الآخرين بالتعويض . إذا كان ما استحق من المتقاسم في حدود الثلث فما دون ، فليس له سوى الرجوع على المتقاسمين بالتعويض . إذا كان العقار محفظا واستحقت حصة المتقاسم كلا أو بعضا فليس له سوى الرجوع على المتقاسمين بالتعويض