يتحمل المتقاسمون كل بقدر حصته التعويض الواجب لضمان النصيب المستحق للمتقاسم معهم ، والعبرة في تقدير التعويض بقيمة النصيب المستحق وقت القسمة ، وإذا كان أحد المتقاسمين معسرا وزع ما ينوبه على مستحقي الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين ، على أن يعودوا عليه في حدود منابه إذا أصبح موسرا
المادة 326
مدونة الحقوق العينية
