المادة 34

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

إذا أغلق أحد الشركاء في الطريق المشترك بابه المفتوح عليه فلا يسقط بذلك حقه في المرور فيه ويجوز له ولخلفه من بعده أن يعيد فتحه من جديد