المادة 35

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

لا يسوغ لغير الشركاء في الطريق المشترك فتح أبواب عليه أو المرور فيه ، ومع ذلك يجوز للمارة في الطريق العام الدخول إلى الطريق الخاص المشترك عند الضرورة