المادة 36

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

المصاريف الضرورية لإصلاح وتعمير الطريق المشترك يتحملها الشركاء فيه كل منهم بنسبة حصته فيه . إذا رفض أحد الشركاء المساهمة في هذه المصاريف جاز لباقي الشركاء القيام بإصلاح الطريق ومطالبته قضائيا بأداء ما يجب عليه من هذه المصاريف . الباب الثاني : الارتفاقات والتحملات العقارية الفصل الأول : الارتفاقات الفرع الأول : أحكام عامة