يجوز لملاك العقارات إحداث ارتفاقات عليها أو لفائدتها وذلك باتفاق فيما بينهم مع مراعاة أحكام القانون . يجب أن يبين في العقد نطاق هذا الحق وكيفية استعماله
المادة 41
مدونة الحقوق العينية
مدونة الحقوق العينية
يجوز لملاك العقارات إحداث ارتفاقات عليها أو لفائدتها وذلك باتفاق فيما بينهم مع مراعاة أحكام القانون . يجب أن يبين في العقد نطاق هذا الحق وكيفية استعماله