المادة 41

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

يجوز لملاك العقارات إحداث ارتفاقات عليها أو لفائدتها وذلك باتفاق فيما بينهم مع مراعاة أحكام القانون . يجب أن يبين في العقد نطاق هذا الحق وكيفية استعماله