المادة 42

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

يخضع حق الارتفاق للقواعد المبينة في العقد أو في القانون . ويخضع في حالة عدم وجود نص في القانون أو شرط في العقد للأعراف المحلية المعمول بها