المادة 43

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

إذا تقرر حق الارتفاق لفائدة عقار معين فإنه يخول صاحبه كل ما هو لازم لاستعمال هذا الحق