المادة 45

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

لا يكون مالك العقار المرتفق به ملزما بالقيام بأي عمل لمصلحة العقار المرتفق إلا ما كان يقتضيه الاستعمال المألوف لحق الارتفاق