المادة 46

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

نفقة إقامة المنشآت والأعمال الأخرى اللازمة لاستعمال حق الارتفاق وصيانته تقع على عاتق مالك العقار المقرر هذا الحق لفائدته ما لم ينص العقد على خلاف ذلك . إذا كان العقار المرتفق به ينتفع بدوره من تلك المنشآت فإن نفقات أعمال الصيانة تقسم بين الطرفين كل بنسبة ما يعود عليه من نفع

المادة 46 من مدونة الحقوق العينية: النص الكامل · Ma Loi