المادة 48

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

إذا جزئ العقار الذي كان الارتفاق مقررا له بقي حق الارتفاق مستحقا لكل جزء منه على أن لا يزيد ذلك في عبء التكليف الواقع على العقار المرتفق به