المادة 49

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

إذا جزئ العقار المرتفق به بقي حق الارتفاق ساريا على الجزء الذي كان يشغله . - 16 - الفرع الثاني : أنواع حق الارتفاق أولا : حق الشرب