إذا جزئ العقار المرتفق به بقي حق الارتفاق ساريا على الجزء الذي كان يشغله . - 16 - الفرع الثاني : أنواع حق الارتفاق أولا : حق الشرب
المادة 49
مدونة الحقوق العينية
مدونة الحقوق العينية
إذا جزئ العقار المرتفق به بقي حق الارتفاق ساريا على الجزء الذي كان يشغله . - 16 - الفرع الثاني : أنواع حق الارتفاق أولا : حق الشرب