لا يجوز لمالك الأرض المار بها المجرى أن يمنع صاحب الحق فيه من الدخول إلى أرضه للقيام بالإصلاحات اللازمة . وكل ضرر ينتج عن هذا المنع يتحمل مسؤوليته مالك الأرض . - 18 - ثالثا : حق المسيل أو الصرف
المادة 59
مدونة الحقوق العينية
مدونة الحقوق العينية
لا يجوز لمالك الأرض المار بها المجرى أن يمنع صاحب الحق فيه من الدخول إلى أرضه للقيام بالإصلاحات اللازمة . وكل ضرر ينتج عن هذا المنع يتحمل مسؤوليته مالك الأرض . - 18 - ثالثا : حق المسيل أو الصرف