المادة 59

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

لا يجوز لمالك الأرض المار بها المجرى أن يمنع صاحب الحق فيه من الدخول إلى أرضه للقيام بالإصلاحات اللازمة . وكل ضرر ينتج عن هذا المنع يتحمل مسؤوليته مالك الأرض . - 18 - ثالثا : حق المسيل أو الصرف