تتلقى الأراضي المنخفضة المياه السائلة سيلا طبيعيا من الأراضي التي تعلوها دون أن تساهم يد الإنسان في إسالتها ، ولا يجوز لمالك الأرض المنخفضة أن يقيم سدا لمنع هذا السيل ، كما لا يجوز لمالك الأرض العالية أن يقوم بما من شأنه أن يزيد في عبء الارتفاق الواقع على الأرض المنخفضة
المادة 60
مدونة الحقوق العينية
